هل يشترط كتابة الاسم على الصدقة الجارية؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: فقدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، أَوْ عِلْمٌ ينتفع به".
والصدقة الجارية هي الصدقة التي يطول الانتفاع بها ولا يشترط أن يكتب اسم الميت على الشىء المتصدق به، بل المناط والاعتبار بنية المتصدق قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرئٍ مَا نَوَى".