قال محمود مصطفى أستاذ القانون، إن قانون الأحوال الشخصية وفق نص المادة 10 من مواد قانون رقم 25 لسنة 1929، وضع عدة شروط تقضى من خلالها المحكمة بطلاق الزوجة للضرر وتأخذ فى تلك الحالة كافة حقوقها؛ وأهمها عدم الإنفاق، ووجود عيب، وتكرار الشكوى، والزواج بأخرى، أو حبس الزوج.
وأضاف "مصطفى"، فى حديثه لـ"انفراد": من أبرز الأسباب التى إذا ثبت صحتها بعد جلسات تسوية المنازعات التى يعقدها المكتب المختص بأعضائه الأخصائى الاجتماعى والنفسى الهجر الطلاق للضرر للخوف من الفتنة.
وتابع المختص بشئون محاكم الأسرة، أنه لا بد من ثبوت الضرر، حتى تتم إقامة الدعوى بناءً على هذا الأساس، حيث إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، حيث إن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق هو معيار شخصى لا مادى.
وأوضح، فى شرحًا مفصلاً لتلك الأسباب التى يتيح فيها القانون للمرأة الطلاق للضرر، ومنها عدم الإنفاق، وهو إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، وأصر على عدم الإنفاق رغم قدرته على الإنفاق.
وأضاف أنه إذا وجد عيب وفيه تجد الزوجة بزوجها عيبًا شديدًا وغير قابل للشفاء وتتضرر الزوجة من ذلك بشرط ألا تكون على علم بهذا العيب قبل الزواج، أو حالة وجود ضرر بأن تتدعى الزوجة وقوع ضرر من الزوج مثل إن كان معتاد التعدى عليها بالضرب، وقد اعتبر القانون غياب الزوج عن الزوجة من الضرر.
وأشار المحامى، إلى أن الزواج بأخرىيتيح للزوجة الطلاق ويكون ذلك دون علم أو أذن الزوجة، ولذلك الزوجة الثانية إن كانت عالمة بأنها الزوجة الثانية فلا يحق لها طلب الطلاق للزواج بأخرى، أما إن لم تكن تعلم يحق لها ذلك ويكون الإثبات بكل طرقه من بينة وشهود.