قال مصدر أمنى بالمرور، أن القانون الجديد وضع العديد من المخالفات المرورية فى الشريحة الثالثة، منها عدم تركيب الملصق اﻹلكترونى للسيارات أو إتلافه، أو ضياعه أو تعطيله، ووضع القانون تلك المخالفة ضمن شرائح القانون، وفى حالة ضياعه يتوجه السائق للوحدة التابع لها، ويقوم باستخراج رقم كودى آخر.
وأوضح المصدر، أنه فى حالة عدم تركيب الملصق اﻹلكترونى للسيارة يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما، ويلزم القانون بتركيب الملصق لرصد المخالفات والمركبات المسروقة أو المهربة جمركيا.