شهدت الفترة الأخيرة ضبط حالات عديدة لأشخاص يقومون بانتحال صفة موظف عام أو ضابط شرطة أو جيش، بالإضافة إلى انتحال صفة الأطباء وغيرها من المهن والوظائف العامة، وقد حدد قانون العقوبات بحسب مواده الجزاءات القانونية لكل حالة سرقة لقب أو الاتصاف بها دون وجه حق.
1_ المادة 155 من قانون العقوبات نصت على أنه على كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس .
2 _ بينما حدد المادة 156 من القانون أيضا أنه على كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة.
3 _ أما مادة 157 فعاقبت بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف او برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق .
4 _ فيما عاقبت المادة 158 يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانا اجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف اجنبى أو برتبة أجنبية .
وأخيرا أجازت المادة 159 في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشرعلى نفقة المحكوم عليه .