وافق مجلس النواب نهائيا ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بإنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة، وفيما يلى نرصد أبرز اهم ما تضمنه القانون بعد إقراراه:
1- ينشأ مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
2- يهدف المجلس لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكرامتهم المقررة دستوريا.
3- يتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.
4- يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، و17 عضواً من بين ذوى الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة.
5- يصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية بناءا على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
6- يشترط فى رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانوناً ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7- المجلس يقترح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.
8- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
9- تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة.
10- تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة وتبنى السياسات والإستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.
11- يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين على الأقل.
12- يكون للمجلس موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته، واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها.
13- يعفى المجلس من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
14- يعد المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
15- يخضع رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والعاملين به للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.