الكثير من البلاغات والدعاوى تتلقاها المحاكم والنيابات يوميًا، من شأنها أن تضاعف العبء على القضاة وأعضاء النيابة، رغم أن كثيرًا منها كيدى أو كاذب، " انفراد" يوضح عقوبة البلاغ والدعاوى الكاذبة.
ويقول المحامى خالد محمد، إن القانون لم يقرر عقوبة محددة للبلاغ الكاذب، واكتفى بعقاب مقدمه بعقوبة القذف فى قانون العقوبات، فنصت المادة 303 عقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10آلاف و500 جنيه أو إحدى العقوبتين"، إلا أن القانون حدد أركان وتعريف البلاغ الكاذب فى المادة 305، وهو "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
وأضاف المحامى بالنقض، أن الهدف من تجريم هذه الجريمة هو تحقيق مصلحة خاصة بالأفراد وحماية شرفهم فى مواجهة البلاغات الكاذبة، و حماية للسلطات الإدارية والقضائية من شر التضليل بالبلاغات التى تعطل وظيفتها وتشوه قصدها.