يحق لبعض المواطنين ترخيص أسلحة نارية، فى حال توفر الشروط العامة بهم، وهناك أشخاص ممنوعين نهائياً من الحصول على ترخيص، وهم:
- من يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، ومن صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى أحدى هذه الجرائم.
- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها من كان حملة يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
- المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
- من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.
- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
- من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.