يحق للمواطن التقدم بطلب هجرة للخارج، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1983، حيث يتم التقدم بالطلب بقسم الهجرة بمصلحة الجوازات أو أحد بعثاتنا القنصلية بالخارج مشفوعا به المستندات التالية:
(1) جواز سفر مصري ساري المفعول.
(2) سند الهجرة الذي نص عليه القانون رقم 111 لسنة 1983 وهو أحد المستندات التالية :-
• ما يفيد حصوله على الجنسية من دولة المهجر.
• ما يفيد حصوله على حق الإقامة الدائمة بدولة المهجر.
• ما يفيد إقامته بدولة المهجر مدة لا تقل عن 10 سنوات.
• موافقة دولة المهجر على الهجرة أو الحصول على تأشيرة دخول بغرض الهجرة.
(3) المستندات الدالة على إنهاء الخدمة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال.
(4) إيضاح الموقف التجنيدى يكتفي بجواز سفره إذا كان مثبتا به أنه غير مطلوب للتجنيد أما إذا كان في سن التجنيد فيلزم تقديم موافقة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة على الهجرة.