رد تقرير اللجنة التشريعية على التعارض بين تعديلات المادة 140 والحظر الوارد فى المادة 226 بأن الحظر كان يتعلق بمدد الرئاسة وليس بعدد سنوات المدة.
تقرير اللجنة التشريعية ذكر الفترات الزمنية لمدة الرئاسة فى العالم للتأسيس لفكرة الـ 6 سنوات ..الدول التى تسير بمدة رئاسة 5 سنوات هى فرنسا والجزائر وتونس وكرواتيا ..والدول التى تسير بمدة رئاسة 6 سنوات هى روسيا والمكسيك وفنزويلا والفلبينكيف قاست اللجنة التشريعية الموقف القانونى للرئيس الحالى ..المركز القانونى للرئيس قائم وسارى حتى انقضاء مدة الرئاسة فيجوز أن يطبق عليها الأثر القانونى المباشر للقاعدة القانونية مثل العديد من التصرفات والأعمال القانونية فتنتهى مدة رئاسته فى 2024 بدلا من 2022 لماذا وضعت اللجنة التشريعية المادة الانتقالية فى ترتيب بعد المادة 140 وليس فى باب الأحكام الانتقالية ؟.
اللجنة التشريعية وضعت فى يقينها وهى تصيغ المادة الانتقالية أن موجبات حسن الصياغة التشريعية تفرض ألا يوضع حكم مؤقت يطبق لمرة واحدة في ثنايا حكم دائم، خاصة وأن القيمة القانونية لكلا الرأيين واحدة لا تختلفان من حيث الأثر القانوني، فالدستور كله بديباجته وجميع مواده وحدة عضوية واحدة لا تنفصل عن بعضها ولا تتجزأ.
نعمل فى انفراد جاهدين للكشف عن كل معلومة جديدة بشأن التعديلات الدستورية ، وعلى مدار الأيام الماضية قدمنا تحليلات تفصيلية لكل المقترحات التى ناقشتها اللجنة التشريعية وكنا أول من يكتب عن المادة 140 من الدستور الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية وما تتضمنه من تطبيق الـ 6 سنوات بالاثر الفورى على المدة الحالية مع جواز ترشح الرئيس الحالى لدورة تالية
ونستكمل السبق فى ملف التعديلات الدستورية بنشر النص الكامل لتقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن التعديلات الدستورية والمكون من 54 صفحة، وهو تقرير وافى بدا فى الوهلة الأولى منها ، الصياغة المحترفة لكاتبه خاصة أنه تضمن تحليل قانونى لكل مادة دستورية جرى عليها تعديل ، والأهم أن التقرير يتضمن مزيد من الإجابات عن الاسئلة الجدلية فى التعديلات .
وفى إطار التغطية الكاملة لملف التعديلات الدستورية يقدم انفراد وقائع ما جرى فى اللجنة التشريعية عن المادة 140 من الدستور الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية على اعتبار انها المادة الأهم والأكثر جدلا ، والوقائع هنا سنحددها فى إطار عدد من الاسئلة التى أجاب عليها تقرير اللجنة التشريعية ، مثل ماذا كتبت اللجنة عن المادة 140 من الدستور ، ومن صاحب مقترح الـ 6 سنوات فى فترة الحكم ، وكيف تم التأسيس لفكرة التطبيق بالاثر الفورى على الدورة الحالية وكيفية صياغة المادة الانتقالية والفلسفة التى اعتمدت عليها لجنة الصياغة فى كتابة نصها النهائى الكامل
ويقدم انفراد وثيقة اللجنة التشريعية كاملة عن المادة والمادة الانتقالية 140 وجائت نصها كالأتى :
المادة 140 والمادة الانتقالية:
يهدف التعديل المقترح على الفقرة الأولى من المادة (140) من الدستور إلى زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، حيث طالب مقدمو طلب التعديل أن يصبح النص على النحو الآتي: " يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين."
علاقة التعديل فى المادة 140 بحظر التعديل الموجود بالمادة 226
أكدت مناقشات اللجنة على ما انتهى إليه رأي اللجنة العامة من أن التعديل المتقدم غير مخاطب بحظر التعديل الوارد في عجز المادة (226) من الدستور، حيث كشفت المناقشات عن اتفاق أعضاء اللجنة على أن الحظر المشار إليه ينصب على زيادة عدد مدد الرئاسة إلى أكثر من مدتين اثنتين، ولا يتطرق إلى زيادة أمد المدة الواحدة من حيث عدد السنوات، وهو الرأي الذي قال به بالفعل بعض الفقهاء في القانون الدستوري.
وترى اللجنة أن الواقع العملي أظهر عدم ملائمة مدة السنوات الأربع للواقع المصري نظراً لقصرها الشديد، وأنها مدة غير واقعية وغير كافية إطلاقًا لتحقيق أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة والتي تستغرق فترة أطول وخاصة في مراحل إعادة بناء الدولة في أعقاب الثورات في ظل أوضاع إقليمية غير مستقرة.
مدد الرئاسة فى دول العالم
وقد اطلعت اللجنة على التنظيم المقارن لمدة ولاية رئيس الدولة في عدد من النظم الرئاسية والمختلطة، بالنظر إلى أن نظام الحكم في جمهورية مصر العربية -وفقاً لما تقضي به أحكام الباب الخامس من الدستور- يندرج ضمن النظام المختلط أو شبه الرئاسي الذي يكون فيه رئيس الجمهورية رئيساً للسلطة التنفيذية ويتقاسم أعمالها مع حكومة مسئولة أمام البرلمان.
وتشير الدراسات المقارنة إلى أن مدة الولاية الرئاسية في عدد كبير من الدول تتراوح بين خمس وست سنوات، فيما حددت عدد أقل من الدول مدة الرئاسة بأربع سنوات أو سبع سنوات ، ومن أمثلة ذلك أن مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات في كل من فرنسا والجزائر وتونس وكرواتيا، وست سنوات في كل من روسيا والمكسيك وفنزويلا والفلبين( ) ، في حين تكون المدة أربع سنوات في النظم الدستورية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين وتشيلي ، وذهبت نظم قليلة إلى جعلها سبع سنوات مثل اليمن ، وقد انتهت اللجنة بعد دراسة جميع الآراء ووجهات النظر إلى تعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات.
تطبيق الأثر الفورى المباشر لـ 6 سنوات على الفترة الحالية من حكم الرئيس الحالى
وقد استعرضت اللجنة مختلف الآراء ووجهات النظر التي طرحت بجلسات الاستماع واجتماعات اللجنة فيما يتعلق باستحداث المادة الانتقالية المذكورة، والتي كشفت توافقاً كبيراً على مبدأ جواز سريان حكم الفقرة الأولى من المادة (140) بعد تعديلها على رئيس الجمهورية الحالي، تطبيقاً للأثر المباشر لسريان القاعدة القانونية ، وتؤكد اللجنة في هذا الصدد على حقيقة تكرر ذكرها على لسان السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس وهي أن السيد رئيس الجمهورية لم يطلب مثل هذا التعديل ولم يتدخل فيها من قريب أو من بعيد، بل ان اللجنة تعي تماماً وتقدر صعوبة تولي مسئوية البلاد في ظل الظروف التي تولى فيها الرئيس مقاليد المسئولية، حيث جاء هذا المقترح ابتداء وانتهاء من نواب الشعب تقديراً للدور التاريخي لرئيس الجمهورية للأسباب المشار إليها، ونظراً للحاجة الماسة لتوفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار السياسي والمؤسسي لإستكمال برامج البناء والتنمية.
كيفية قياس المركز القانونى للرئيس الحالى .. تشكل وانتهى ببداية الولاية أم مستمر حتى انقضائها
بعد أن اتفق أعضاء اللجنة على مبدأ استحداث الحكم الانتقالي، دارت المناقشات حول مضمون هذا الحكم وطريقة تنظيمه، حيث اتجه جانب إلى أن يسري الحكم المعدل على رئيس الجمهورية الحالي بعد انتهاء ولايته، في حين طالب البعض بأن تمتد الولاية الرئاسية الحالية إلى نهاية المدة بعد تعديلها إلى ست سنوات.
وقد تطرقت اللجنة إلى دراسة فكرة امتداد الولاية القائمة في ضوء نظرية المراكز القانونية، حيث تبين أنه لا يمكن المساس بالمركز القانوني لرئيس الجمهورية إذا انقضت مدة الرئاسة. أما إذا كانت مدة الرئاسة قائمة، فيجوز أن تمتد بنص في الدستور شأنها في ذلك شأن العديد من التصرفات والأعمال القانونية إعمالاً للأثر القانوني المباشر للقاعدة القانونية.
المادة الانتقالية .. أين توضع فى باب الأحكام الانتقالية أم فى مادة تالية للمادة 140
استقرت اللجنة على سريان المدة الجديدة وهي ست سنوات على الرئيس الحالي مع إعطائه الحق في الترشح لفترة رئاسية واحدة تالية تحقيقاً لاعتبارات العدالة السياسية لتحقيق الأهداف المشار إليها.
هذا، وقد ارتبط باقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (140) تعديل آخر تضمنه طلب تعديل الدستور باستحداث حكم انتقالي ينظم طريقة سريان المادة (140) بعد تعديلها على رئيس الجمهورية الحالي ، وقد جاء النص المقترح للمادة الانتقالية في طلب التعديل على النحو الآتي: "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور."
كما ثار خلاف بين أعضاء اللجنة في شأن موضع الحكم الانتقالي المقترح، حيث طالب بعض الأعضاء بوضعه في باب الأحكام الانتقالية، فيما طالب البعض الآخر بأن يكون ذلك من خلال مادة تالية للمادة 140 من الدستور.
وانتهت اللجنة إلى أنه من المستقر عليه أن موجبات حسن الصياغة التشريعية تفرض ألا يوضع حكم مؤقت يطبق لمرة واحدة في ثنايا حكم دائم، خاصة وأن القيمة القانونية لكلا الرأيين واحدة لا تختلفان من حيث الأثر القانوني، فالدستور كله بديباجته وجميع مواده وحدة عضوية واحدة لا تنفصل عن بعضها ولا تتجزأ.