هل اختيار الرئيس للهيئات القضائية غير دستورى؟.. تشريعة النواب تجيب

1- الدستور نص على الفصل بين السطات والتوازن بينها ومعنى التوازن أن تحد السلطة الأخرى وتراقبها بوسائل الرقابة المتبادلة. 2- رئيس الجمهورية له صفتين أولها أنه رئيس الدولة، والأخرى أنه رئيساً للسلطة التنفيذية. وبموجب هذه الصفة فإن رئيس الجمهورية يمارس هذه صلاحية اختيار رؤساء الهيئات بموجب رئاسته للدولة وليس لكونه رأساً للسلطة التنفيذية. 3- من مظاهر إجلال القضاة أن تتولى أعلى جهة في البلاد إصدار القرارات المتعلقة بهم من تعيينات وترقيات. 4 - السلطة القضائية مستقلة، وبصريح نص الدستور "تتولاها المحاكم" ولا يتولاها رؤساؤها وهذه مسألة جوهرية. 5 - طريقان رئيسيان لشغل الوظائف بوجه عام، إما الأقدمية المطلقة، أو الاختيار. 6- الأقدمية المطلقة تحقق نظرياً العدالة المطلقة وتكون أبعد عن شبهة المجاملة أو التحيز، أما شغل الوظييفة بطريق الاختيار يمكن من اختيار الأصلح والأقدم ويتلافى عيوب الأقدمية المطلقة من مرض أو عجز جزئى. 7- المحكمة العليا الأمريكية أعلى سلطة قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية، تتكون من 9 قضاة، يتم تعيينهم جميعا عن طريق رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء بباريس يترأسه الرئيس الفرنسى نعمل فى انفراد جاهدين للكشف عن كل معلومة جديدة بشأن التعديلات الدستورية، وعلى مدار الأيام الماضية قدمنا تحليلات تفصيلية لكل المقترحات التى ناقشتها اللجنة التشريعية وكنا أول من يكتب عن المادة 140 من الدستور الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية وما تتضمنه من تطبيق الـ 6 سنوات بالأثر الفورى على المدة الحالية مع جواز ترشح الرئيس الحالى لدورة تالية. ونستكمل السبق فى ملف التعديلات الدستورية بنشر النص الكامل لتقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن التعديلات الدستورية والمكون من 54 صفحة ، وهو تقرير وافى بدا فى الوهلة الأولى منها ، الصياغة المحترفة لكاتبه خاصة أنه تضمن تحليل قانونى لكل مادة دستورية جرى عليها تعديل ، والأهم أن التقرير يتضمن مزيد من الإجابات عن الاسئلة الجدلية فى التعديلات . وفى إطار التغطية الكاملة لملف التعديلات الدستورية يقدم انفراد إجابة عن سؤال من أصعب الأسئلة بالتعديلات الدستورية المقترحة وهو هل اختيار رئيس الجمهورية لرؤسات الجهات والهيئات القضائية به عوار دستورى؟ والإجابة ستكون من واقع تقرير اللجنة التشريعية المتضمن التفسير الكامل لكل ما أثير بشـأن التعديلات الدستورية ، وجائت فى 7 أسباب تفند فكرة العوار وتؤسس بشكل قانونى وعلمى لصحة اختيار رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية وهى: المادة (5) من الدستور تحدد الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم ومن بينها الفصل بين السلطات مع التوازن بينها، ومعنى التوازن أن تحد السلطة الأخرى وتراقبها بوسائل الرقابة المتبادلة.لرئيس الجمهورية طبقاً لنصوص الدستور صفتين، تتمثل أولاهما في أنه رئيس الدولة، والأخرى كونه رئيساً للسلطة التنفيذية. وبموجب الصفة الأولى يستمد حقة في إصدار القوانين، وهو عمل تشريعي فى الرأى الراجح، وبموجب هذه الصفة يمارس صلاحياته فى العفو عن العقوبة وهو عمل قضائى وفقاً لرأى الفقه الدستورى، ويوجد كثير من الأمثلة على ذات المضمون، ولهذا فإن رئيس الجمهورية يمارس هذه الصلاحية بموجب رئاسته للدولة وليس لكونه رأساً للسلطة التنفيذية. تعيين القضاة حاليا وعزلهم وترقيتهم وإعارتهم يصدر به قرار من رئيس الجمهورية تتويجاً لمجموعه من القرارات والأعمال والإجراءات المركبة، وليس في ذلك انتقاص للقضاء، بل العكس هو الصحيح، إذ يعد من مظاهر إجلال القضاة أن تتولى أعلى جهة فى البلاد إصدار القرارات المتعلقة بهم.السلطة القضائية مستقلة، وبصريح نص الدستور "تتولاها المحاكم" ولا يتولاها رؤساؤها وهذه مسألة جوهرية، وليس لرئيس الهيئة القضائية من سلطان على مجموع القضاة أو المحاكم، والقول بغير ذلك يضرب استقلال القضاء فى مقتل ولا يؤكده.من المعلوم أن ثمة طريقين رئيسيين لشغل الوظائف بوجه عام، إما الأقدمية المطلقة، والثانى يكون بالاختيار. واستعرضت اللجنة مزايا وعيوب كل طريق، فالأقدمية المطلقة تحقق نظرياً العدالة المطلقة وتكون أبعد عن شبهة المجاملة أو التحيز، فى حين أن شغل الوظيفة بطريق الاختيار يمكن من اختيار الأصلح والأقدم ويتلافى عيوب الأقدمية المطلقة من مرض أو عجز جزئي، وانتهت اللجنة إلى أن الطريقة المقترحة هي الأفضل وتمزج بين المعيارين لتلافى عيوب كل منهما، وهى طريقة الاختيار من بين الأقدم.إن رئيس الجمهورية طبقاً للآلية المقترحة ليس طليقاً من كل قيد في طرق التعيين، بل هو مقيد بمحددات دستورية، فلا يستطيع أن يأتى بشخص من خارج الهيئة القضائية وإنما من بينهم، بل ومن أقدمهم ولا يستطيع رئيس الجمهورية الاختيار من غير الاقدم.وقد اطلعت اللجنة على تطبيقات تعيين السلطة القضائية فى النظم الدستورية المقارنة، ومن ذلك المحكمة العليا الأمريكية أعلى سلطة قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتكون من 9 قضاة، يتم تعيينهم جميعا عن طريق رئيس الجمهورية، بعد تزكية مجلس الشيوخ وموافقة مجلس النواب. وفي فرنسا، يرأس الرئيس الفرنسى المجلس الأعلى للقضاء بشخصه، ويعين ثلاثة من غير القضاة فى المجلس الأعلى للقضاء. أهمية وضع قواعد وآليات إجرائية لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية تؤكد اللجنة على أهمية وضع آلية إجرائية واضحة في القانون الصادر تطبيقاً لهذا النص الدستوري لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لكل جهة وهيئة قضائية ويشمل ذلك مجلس القضاء الأعلى، كما يشمل ذلك النظر فى حكم حالات قرب الخروج للمعاش حيث إنه فى بعض الأحوال يكون الثلاثة الأول لم يتبق لهم على الخروج على المعاش إلا أيام أو شهور قليلة. وترى اللجنة أن اختيار رؤساء الجهات والهيئات من قِبل رئيس الجمهورية ليس به أي عوار، لأن رئيس الجمهورية سوف يختار من قاعدة محددة، يتوافر لجميع أفرادها الحق القانونى فى هذا المنصب، كما أن هذا لا يمس مطلقاً استقلال الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليها فى المواد 184، 186، 190، 191، 192، 196، 197 من الدستور.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;