تنص المادة الأولى والثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على الفئات التى لها حق مباشرة حقوقها السياسية والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات، وكذا الفئات المعفية من هذا الحق والمحرومة منه، وهى :
1 - من له حق الانتخاب
كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية له أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وهى:
إبداء الرأى فى الاستفتاءات
انتخاب رئيس الجمهورية
انتخاب أعضاء مجلس النواب
انتخاب أعضاء المجالس المحلية
2 - الفئات المعفاة
ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم
3- الفئات المحرومة
- المحجور عليه خلال مدة الحجر
- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى
- من صدر ضده حكم نهائىلارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة
- من صدر ضده حكم نهائىلارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بشأن إفساد الحياة السياسية
- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله
- من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو بتأييد فصله من الخدمة الحكومية لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
- من صدر ضده حكم نهائىلارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير
- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية
- من صدر ضده حكم نهائى بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير
-من صدر ضده حكم نهائى بالحبس لارتكاب جريمة اختلاس المال العاموالعدوان عليه والغدر أو جريمة هتك العرض وإفساد الأخلاق
-ويكون الحرمان لمدة:
5 سنوات من تاريخ الحكم المشار إليه فى البنود السابقة.
-ولا يسرى إلا إذا رد للشخص اعتباره أو تم وقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.