وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك فيما يتعلق بالمادة 18.
ونص التعديل على أن ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من، رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، بينهم 3 من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، بالاضافة إلى خمسة من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد.