شرع الإسلام لفريضة الصوم قانونها الخاص بها، من شروط وأركان وسنن ومندوبات إذا روعيت فيها صحت تلك العبادة وكملت ولكل عبادة محظورات ومكروهات لا بد من معرفتها؛ لتجنبها، فإذا وقع فيها محظور بطلت، وإذا وقع فيها مكروه جنح بها عن الكمال. وكذا في كل عبادة أمور مباحة ترْكُها وفِعْلُها سواء في عدم الضرر والتأثير.
تنحصر مبطلات الصوم فيما يل:
1 - تعمد إدخال الطعام أو الشراب إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح (كالفم – والأنف) ولا تُعْتَبَر العين مَنْفَذًا مفتوحًا.
2 - تعمد الإيلاج فى فَرْج (قُبُل أو دُبر)، ولو بلا إنزال.
3 - خروج الْمَنِي عن مُبَاشَرة، كَلَمْسٍ أو قُبْلَة ونحو ذلك.
4 - الاسْتِقَاءة، وهي تعمُّد إخراج القيء، أما من غَلَبه القيء فلا يفطر به.
5 - خروج دم الحيض.
6 - خروج دم النفاس.
7 - الجنون.
8 - الرِّدَّة.