حددت المادة15من القانون رقم25لسنة1929أحكام النسب ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.
يرصد "انفراد" شروط قبول دعاوى إنكار النسب أمام محاكم الأسرة الذى حددها قانون الأحوال الشخصية:
1- أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ
الطلاق أو الوفاة.
2- أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة أو تضع
مولودها فى مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقى.
3- إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى .
4- عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران.
5- ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة ولو ضمنا.
6-أن لا يكون الزوج صمت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها واشترك
فى الاحتفال بقدوم المولود.
7- تقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى.