مبدأ قانونى للنقض: مرافعة المحامى المستبعد من النقابة تبطل إجراءات المحاكمة

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى خلال نظرها الطعن رقم 17494 لسنة 86 جلسة يونيو الماضى، والمتعلق بإجراءات المحاكمة، وهو وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه وفقا المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن ثبوت استبعاده من الجدول العام للمحامين أثره، بطلان إجراءات المحاكمة، ووجوب نقض الحكم والإعادة. وقالت المحكمة، لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محاكم الجنايات المحامى (.... ) وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامى سالف الذكر كان مقيدًا بالجدول العام للمحامين بتاريخ 24/1/1990 ثم استبعد منه عملًا بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 17494 لسنة 86 جلسة 2018/06/26).



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;