حدد قانون النيابة الإدارية، المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989، تشكيل إدارة التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة الإدارية، حيث نصت المادة 38 مكرر2 منه على أن "تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يُختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العموم الأُوَل وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة".
ونصت المادة 3 من القرار الوزارى رقم 6457 لسنة 1989 الصادر وفقًا لنص المادة 38 مكرر2 قانون النيابة الإدارية على اختصاص إدارة التفتيش ونظامها وهى:
1- الأشراف على سير العمل الفنى وانتظامه، وإجراء ما يقتضيه ذلك من تفتيش ومتابعة، وذلك من خلال التفتيش المفاجئ، والدورى على النيابات؛ للتأكد من التزام الأعضاء بالمواعيد المقررة للحضور والانصراف وحرصهم على أداء واجبات وظيفتهم بالاطلاع على جميع أعماله واستظهار جدية إجراءاته.
2- التفتيش على أعمال رؤساء النيابة، والوكلاء، والمساعدين، والمعاونين؛ وذلك لجمع البيانات التى تؤدى إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم ومقتضياتها من خلال الإطلاع على عدد القضايا المتداولة لدى العضو خلال فترة التفتيش.
3- فحص الشكاوى التى تقدم من أعضاء النيابة أو ضدهم وتحقيقه.
4- عرض ما تراه من ملاحظات حول التصرف فى القضايا والعرائض والتحقيقات التي يتم فحصها بمناسبة التفتيش الدورى أو التفتيش على أعمال الأعضاء بمذكرة على رئيس الهيئة لتعديل التصرف فيها عند الاقتضاء.
5- تقديم الاقتراحات فى شأن إدارة أعمال النيابة.
6- فحص طلبات النقل، والانتداب، والإعارة، والاجازات، وغيرها من شئون أعضاء النيابة.
7- فحص طلبات المرشحين للتعيين فى الوظائف الفنية بالنيابة من الخارج وجمع التحريات والمعلومات اللازمة عنهم.
8- إجراء ما يعهد به إليها رئيس الهيئة من أعمال أخرى.