دخل نظام "الإقامة المميزة" حيز التنفيذ فى المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، بعدما أقره مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء الماضي، وأقره مجلس الشورى السعودى فى 8 مايو ، من أجل "الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجارى للتوسع والشفافية"، بحسب ما أعلنته السلطات السعودية.
ونشرت جريدة عكاظ، نقلا عن الجريدة الرسمية السعودية، لوائح وأنظمة نظام الإقامة التى بلغت 14 مادة تؤسس قواعد نظام الإقامة الجديد الذى يمكن أن يكون غير محدد المدة أو لسنة واحدة قابلة للتجديد.
وسوف يحصل حامل الإقامة المميزة على حقوق منها الإقامة فى السعودية مع أسرته وتأشيرات زيارة للأقارب واستقدام عمالة منزلية وامتلاك عقارات لأغراض سكنية وتجارية وصناعية فيما عدا المناطق الحدودية ومدينتى مكة والمدينة حيث يمكن الحصول فيهما على حق انتفاع لمدة لا تتجاوز 99 سنة.
كما تتيح الإقامة المميزة لحاملها حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
ونعرض لكم فيما يلى قائمة المواد التى نشرتها الجريدة الرسمية السعودية عن لوائح وأنظمة الإقامة المميزة:
المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت فى هذا النظام، المعانى المبينة أمام كل منها.
النظام: نظام الإقامة المميزة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذى لا يحمل الجنسية السعودية.
حامل الإقامة المميزة: غير السعودى الذى حصل على الإقامة المميزة وفقاً للنظام.
الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة من: الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة).
المركز: مركز الإقامة المميزة.
اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز.
المادة الثانية:
1- يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات:
أ- الإقامة فى المملكة مع أسرته.
ب- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.
ج- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.
د- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقاً لما تحدده اللائحة.
هـ- الانتفاع بالعقارات الواقعة فى مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل.
ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة.
و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأى منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً فى المملكة.
ز- العمل فى منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أى من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التى يحظر على غير السعودى الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودى.
ح- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.
ط– استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.
- مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
- تحدد اللائحة الأحكام الأخرى المنظمة لما ورد فى الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثالثة:
تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي:
أ- غير محددة المدة.
ب- لسنة واحدة قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد فى هذه المادة.
المادة الرابعة:
يشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة ما يأتي:
أ- تقديم جواز سفر سارى المفعول.
ب- ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.
ج- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.
د- تقديم سجل جنائى يثبت خلو المتقدم من السوابق.
هـ- تقديم تقرير صحى عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.
و- أن تكون إقامة المتقدم نظامية فى حال كان متقدماً من داخل المملكة.
- للجنة –عند الاقتضاء- إضافة شروط خاصة فى الحالات التى تتطلب ذلك.
- تحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد فى هذه المادة.
المادة الخامسة:
يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها فى المادة (الرابعة من النظام؛ للنظر فى الموافقة على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة فى النظام واللائحة.
المادة السادسة:
- على المتقدم –خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها فى المادة (الخامسة) من النظام– القيام بالاتي:
أ- سداد المقابل المالى الذى تحدده اللائحة.
ب- تقديم وثيقة تأمين طبى وفقاً لنظام الضمان الصحى التعاوني، ولائحته التنفيذية.
- يعد الطلب المقدم وفقاً للمادة (الرابعة) من النظام ملغى إذا لم تستوف المتطلبات المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة خلال المدة المحددة.
3- تبدأ الإقامة المميزة –بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة وقت التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة- من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة.
المادة السابعة:
يلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها فى المملكة،وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها فى النظام.
المادة الثامنة:
يعتبر حامل الإقامة المميزة فى حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التى يقضيها خارج المملكة خلال السنة.
المادة التاسعة:
- تلغى الإقامة المميزة فى الحالات الآتية:
أ- إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يوماً، أو بغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال أو ما يعادلها.
ب- صدور قرار أو حكم قضائى بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.
ج- ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة.
د- عدم تقيد حامل الإقامة المميزة بالتزاماته الواردة فى المادة (السابعة) من النظام.
هـ- تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.
و- وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية.
- لا يخل ما ورد فى الفقرة (1) من هذه المادة بحق اللجنة فى إنهاء الإقامة المميزة إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة العاشرة:
- تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام على سبيل الحصر.
- تحدد اللائحة الحقوق والمزايا الأخرى التى تتمتع بها الأسرة، وذلك فى حدود ما ورد فى المادة (الثانية) من النظام.
3- فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة، تسرى على حامل الإقامة المميزة واسرته جميع الأنظمة والتعليمات التى تسرى على المقيم غير السعودي.
المادة الحادية عشرة:
- لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا –التى كان يحصل عليها وفقاً للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت فى أى منهم الشروط الواردة فى هذا النظام ولائحته فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة.
- لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق فى الحصول على الجنسية السعودية.
المادة الثانية عشرة:
فى حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، لحاملها أو أى من أفراد أسرته، فيتولى المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- النظر فيما قد يترتب على ذلك من أثار، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد فى النظام وما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
- يعد المركز –بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللائحة، وتصدر بقرار من اللجنة.
- يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
المادة الرابعة عشرة:
يعمل بالنظام اعتباراً من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.