أكد الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا زكاة فطر على سيارة التاكسى، كسيارة فى حد ذاتها وإنما تصرف الزكاة عما يدخره صاحب التاكسى فى حال بلوغها النصاب.
وأوضح شلبى، فى بث مباشر للإجابة عن تساؤلات المتابعين على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه فى حال ادخر صاحب التاكسى مما يدره عليه التاكسى وبلغ النصاب أى ما عادل 85 جرام ذهب عيار 21 "تقريبا 52 ألف جنيه" ، وجبت عليه زكاة عيد الفطر.
كما أجاب الشيخ محمود شلبى، على تساؤلات المتابعين حول المفطرات، مؤكدًا أنه بشكل عام ما يدخل من الفم والأنف وتتجاوز الحلق يفطر ، وما يدخل من الدبر ويصل إلى المعدة وكانت سائلة "من المائعات كما يقول المالكية" تفطر.