أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم (3463 لسنة 77 جلسة 2018/05/23)، - دوائر عمالية - بشأن إضافة الزيادات القانونية للمعاش الإصابى، حيث شددت على عمومية وإطلاق النص بزيادات المعاش المستحقة عن الأجر الأساسى، وهو ما يعنى أحقية أصحاب المعاشات فى تلك الزيادة دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل، والمعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأشارت المحكمة، إلى أن قضاء الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية إلى المعاش الإصابى المستحق، لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية، صحيح.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، "وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن نص المادة الأولى من القوانين أرقام 20 لسنة 1999، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004، 176 لسنة 2005 بزيادات المعاشات المُستحقة عن الأجر الأساسى جاء عاماً مُطلقاً بأحقية أصحاب المعاشات فى الزيادة التى تقررت بموجب هذه القوانين دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل أو المعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية أخذاً بتقرير الخبير إلى المعاش الإصابى المُستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. (الطعن رقم 3463 لسنة 77 جلسة 2018/05/23).