أغلق قانون المرافعات المدنية والتجارية الباب أمام "كل من هب ودب" من راغبى الشهرة فى رفع الدعاوى والقضايا أمام المحاكم من خلال السماح فقط لمن له صفة ومصلحة شخصية ومباشرة وقائمة فى تقديم الدعوى وإلا لم تقبل دعواه وتم تكريمه 500 جنيه.
ونصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون".
واستطردت المادة أنه "ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه".
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى.