حرص المُشرع المصرى، على حماية المواطنين من التعدى على بعضهم البعض ووضع ضوابط لحماية حقوق الغير، وسعى بشكل قوى لحماية المواطن الذى يعمل موظفاً عاماً، كجزء من حماية والحفاظ على حقوق وهيبة الدولة.
شرع قانون العقوبات المصرى فى الحفاظ على أى موظفًا عامًا أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسه آلاف جنيه ، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب هذا الموظف، حيث نص قانون العقوبات فى المادة 185 على ما يلى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسه آلاف جنيه ، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفًا عامًا أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم الخلل بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب" .