"المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التي يكفلها القانون"، هكذا أكدت محكمة النقض خلال حيثيات حكمها فى الطعن رقم 3784 لسنة 87 جلسة 2018/05/06، والتى أرست من خلاله مبدأ هام يتعلق بصرف بدل التفرغ للفئات المقررة للعاملين بشروط وأوضاع محددة، مشيرة إلى ان عدم انتماء المطعون ضدهم إلى الفئة التى يحتسب لها بدل التفرغ بنسبة 30% من مربوط الدرجة ، والقضاء معه بأحقيتهم فى بدل التفرغ بهذه النسبة استنادا لقاعدة المساواة ، هو خطأ. ذك ان المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التي يكفلها القانون..
وتابعت المحكمة : إذ كانت المطعون ضدها وهى من الشركات التي نقلت تبعيتها من هيئة كهرباء مصر اعتباراً من 27/3/1998 قد أصدرت لائحة بنظام العاملين بها ، وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص بدل التفرغ بأن نصت المادة 41 منها علـــــــــى أن " يمنح بدل تفرغ يصرف شهريا للعاملين الاتي بيانهم: ۱- ۳۰% من بداية ربط الدرجة للمهندسين. ۳۰% من بداية ربط الدرجة للوظائف الفنية بالإدارات القانونية. 3- 15 جنيهاً للأطباء من الدرجة الثالثة، ۳۰ جنيهاً للأطباء من الدرجة الثانية، 40 جنيهاً للأطباء من الدرجة الأولى وما يعلوها. 4- ۹ جنيهات للتجاريين من الدرجة الثالثة حتى مدير ادارة يزاد إلی ۱۱ جنيهاً للدرجات الأعلى وفي جميع الحالات يشترط لصرف هذه البدلات أن يكون هؤلاء العاملون مقيدين فى النقابة المهنية لكل منهم وأن يراعي تطبيق القواعد والشروط الخاصة بصرف هذه البدلات المنصوص عليها فى قوانين النقابات المهنية المقيد فيها كل منهم".
وقالت المحكمة ، ومفاد ذلك أن الطاعنة وضعت قاعدة عامة مجردة تقضي بصرف بدل التفرغ للفئات المقررة لهم وبالشروط والأوضاع التي قررتها اللائحة واجبة التطبيق، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا وجه فى هذا الصدد للتحدى بقاعدة المساواة بين العاملين ذلك أن المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التي يكفلها القانون وفي الحماية التي يضعها على أصحاب هذه الحقوق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باحتساب قيمة بدل التفرغ للمطعون ضدهم بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الأولى مضافا إليه العلاوات الخاصة استنادا لقاعدة المساواة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 3784 لسنة 87 جلسة 2018/05/06