حرص المشرع المصرى فى قانون العقوبات على الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، ونظم طريقة التعامل عليها، بل وجعل لها آليات يتم اتخاذها عند إبرام تلك الإتفاقات، وقدم نصوصاً واضحة لمنع عمليات النصب والتهرب، وإفساد مصالح الغير.
وسعى قانون العقوبات المصرى فى مواده لوضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التعدى على حقوق غيره بالنصب وطرق وأساليب ملتوية، حيث نصت المادة 336 على ما يلى:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".