تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب.
حيث تنظر المحكمة الدعوى رقم 234 لسنة 20 دستورية المقامة من شيرين راغب عبد القادر والتى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب .
وتنص الفقرة الأولى من المادة 11 على أن "تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية والتابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك فى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعى وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها".
وتنص الفقرة الثانية على: "وتنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على أيلولة هذه الوحدات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك".