العقوبات التأديبية يتم توقيعها على الموظفين، وبحسب نص القانون، هناك عدة إجراءات وقواعد وحالات يتم بناء عليها إعفاء الموظف العام من العقوبة التأديبية أو سقوطها من عليه بشكل نهائى، ويرتكب الموظف المخالفة إلا أنه لا يسأل عنها تأديبياً لعدم توافر الركن المعنوى، ومن ثم ينبغى على المحقق الإحاطة بتلك الحالات لأهميتها فى تقرير مسئولية المخالف من عدمه، وتتمثل العقوبات التأديبية كالتالى :
الإنذار
الخصم من الراتب
الوقف عن العمل
تأجيل الترقية
خفض الدرجة الوظيفية
الفصل من الخدمة
أولاً - الإعفاء من العقوبة التأديبية:
1- تنفيذ الأمر الصادر من الرئيس المباشر.
المادة 34 نصت من نظام تأديب الموظفين على أنه "يعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات الإدارية أو المالية، إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص، بالرغم من مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة".
ويشترط للإعفاء من العقوبة فى هذه الحالة ما يلى:
أن يصدر للموظف أمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المباشر.
أن يكون مصدر الأمر هو الرئيس المختص.
أن يصارح الموظف رئيسه كتابة بأن الفعل المطلوب تنفيذه يكون مخالفة.
أن تكون المخالفة عادية وليست جسيمة.
2- توافر القوة القاهرة على سبيل المثال:
ظرف الحرب أو الأمطار الغزيرة أو الحوادث الفجائية التى تحول بين الموظف وبين الذهاب إلى مقر عمله فى الوقت المناسب.
ظرف المرض الذى تجعل الموظف ينقطع عن العمل.
انعدام إرادة الموظف عند اقترافه الفعل المكون للمخالفة التأديبية، كما فى حالة فقد الإدراك "الجنون - العاهة العقلية"، وبالإضافة إلى ذلك توجد ظروف معينة تحيط بالمخالفة المرتكبة ينتج عنها تخفيف العقوبة أو تشديدها، الأمر الذى ينبغى على المحقق الإحاطة بها عند اقتراح العقوبة.
ثانياً- الظروف المخففة للعقوبة:
1- ضغط العمل وسوء توزيعه على الموظفين.
2- حسن نية الموظف المخالف.
3- حداثة السن وقت ارتكاب المخالفة.
4- حداثة عهد الموظف بالخدمة.
5- عدم وجود سوابق فى ملف الموظف.
ثالثاً - الظروف المشددة للعقوبة:
1- السوابق.
2- سوء نية الموظف المخالف.
رابعاً - سقوط الدعوى التأديبية:
يتعين على المحقق أن يعى بأن حق السلطة التأديبية فى عقاب الموظف المخالف يسقط حال توافر أحد السببين التاليين:
1- التقادم:
نصت المادة (42) من نظام تأديب الموظفين على أنه (تسقط الدعوى التأديبية بمضى عشر سنوات من تاريخ وقوعها وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب، وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين).
والهدف من ذلك هو الرغبة فى استقرار الأوضاع وعدم إرهاب الموظف بعد هذه المدة الطويلة فتهدأ نفسه ويتحسن أداؤه بما يكفل حسن سير المرفق العام، ويترتب على مضى السنوات العشر دون انقطاع سقوط حق الجهة الإدارية فى عقاب الموظف وما يستتبع ذلك من عدم جواز تحريك الدعوى التأديبية ضده أمام القضاء الإدارى.
2- الوفاة:
إذا توفى الموظف قبل توقيع العقوبة عليه، فإنه يترتب عليه سقوط الإجراءات التأديبية بحقه، ولا يجوز تأديبية سواء بالطريق الإدارى أو الطريق القضائى.
خامساً - انقضاء العقوبة:
الوسيلة الطبيعية لانقضاء العقوبة هى تنفيذها بالشكل الذي ينص عليه النظام، لكن هناك طرقا أخرى تنقضى معها العقوبة على النحو التالى:
1- انقضاء العقوبة عن طريق الإدارة، ويكون ذلك عن طريق رجوع الإدارة فى قرارها بسحب القرار التأديبي، أو طريقة محو العقوبات.
2- انقضاء العقوبة عن طريق الرقابة القضائية، ويتم ذلك بصدور حكم بإلغاء القرار التأديبى غير المشروع.
3- انقضاء العقوبة عن طريق العفو الصادر من ولى الأمر.
والذى يهمنا فى هذا الموضوع هو انقضاء العقوبة عن طريق الإدارة والتى تتحقق فى حالتين، هما:
1- سحب القرارات التأديبية:
مشروعية سحب القرارات التأديبية التي تصدر من صاحب الصلاحية أو من يفوضه، تقوم على تمكين جهة الإدارة من تصحيح خطأ وقعت فيه، ويقتضى ذلك أن يكون القرار المراد سحبه قد صدر مخالفاً للقانون.
ما إذا قام الجزاء التأديبى على أسباب صحيحة مستوفياً شرائطه القانونية، فإنه يمتنع على الإدارة سحبه أو إلغاؤه أو تعديله، وذلك احتراماً للقرار واستمراراً للأوضاع وتحقيقاً للمصلحة العامة، التى تتطلب أن يكون الجزاء التأديبي زجراً لمن وقع عليه وعبرة لغيره من الموظفين.
2- محو العقوبة التأديبية:
وتجد سندها النظامى فى المادة (45) من نظام تأديب الموظفين التى نصت على أنه (للموظف أن يطلب محو العقوبات التأديبية الموقعة عليه بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمعاقبته، ويتم محو العقوبة بقرار من الوزير المختص).
والهدف من ذلك هو حماية الموظف الذي حسنت أخلاقه وسلوكه، ولم يعد إلى ارتكاب مخالفات تأديبية أخرى، لأن الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف، تأخذ فى الاعتبار أثر العقوبة الموقعة عليه عند المقارنة بينه وبين الموظفين الآخرين المرشحين للترقية، أو النقل أو تولي الوظائف العليا.
ويترتب على محو العقوبة اعتبار الجزاء الذي وقع على الموظف، كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل وليس لما خلفه من آثار في الماضي، الأمر الذى يلزم معه رفع أية أوراق متعلقة بالعقوبة من ملف خدمة الموظف.
وقد بينت المذكرة التفسيرية لنظام التأديب بعض الضوابط الواردة فى المادة المشار إليها، وذلك على كالتالى:
1- محو العقوبة حق للموظف وعليه أن يقدم الطلب إلى الوزير المختص.
2- أن يثبت الموظف حسن سيرته وسلوكه وكفاءته فى أداء عمله خلال مدة السنوات الثلاث من تاريخ توقيع العقوبة عليه.
3- محو العقوبة لايسقط الحقوق التي يمكن أن تترتب على ما ثبت ضد الموظف من مخالفات إدارية أو مالية كالتعويض مثلاً.
4- أن يصدر قرار من الوزير المختص بمحو العقوبة.