يعد قانون تنظيم دار عمل دار الإفتاء، والمقدم من النائب الدكتور اسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، من القوانين المنتظر إقرارها بشكل رسمى خلال الأيام المقبل بعد انتهاء إجازة العيد، وفى الصدد يرصد انفراد 8 معلومات عن أبرز ما جاء فى القانون:
1- أن دار الإفتاء المصرية هيئة عامة مستقلة ذات طابع دينى، ومقرها الرئيسى القاهرة الكبرى، وتتبع وزارة العدل من الناحية السياسية، كجهة معاونة للهيئات القضائية، ولها استقلالها المالى والإدارى، ولها ميزانية مستقلة خاصة بها، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.
2- دار الإفتاء تقوم بخدمة الأمة الإسلامية، وتقودها إلى ما فيه خيرها ورفعتها فى دينها ودنياها، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا سليما يتفق مع صحيح الدين وتحقيق المقاصد الشرعية العليا من حفظ النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان وملكه، كما تقوم بتقديم الفتاوى إلى طالبيها بطرق ميسرة تتناسب مع لغة العصر.
3- تعمل على ترسيخ مبدأ المرجعية الدينية فى نفوس الناس، أمام الاستفسارات الكثيرة والمتتالية فى المشكلات التى تواجه العالم والتفاعل معها على المستوى الداخلى.
4- تقوم دار الإفتاء المصرية بتطوير المراكز البحثية بها وفقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر، كما تقوم بتدريب المبعوثين من مختلف البلاد الإسلامية وغير الإسلامية على أعمال الإفتاء واستخدام النظم التكنولوجية الحديثة.
5- تقوم دار الإفتاء المصرية بإبداء الرأى الشرعى فى أحكام الإعدام الصادرة من محاكم الجنايات فى القضايا المحالة إليها وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربى، عن طريق الاستعانة بفرق رصد الأهلّة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية والمزودة بأجهزة الرصد الحديثة وكذلك مواقيت الصلاة لسائر الجمهورية.
6- نص القانون على أن يعين مفتى جمهورية مصر العربية، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة.
7- القانون نص على أن يبقى مفتى الجمهورية فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية للتقاعد، ويجوز بقاؤه بعد ذلك بموافقة هيئة كبار العلماء لمدة أربع سنوات، واعتماد رئيس الجمهورية، ويتقاضى المرتب والبدلات وكافة المزايا المقررة للوزراء، ويعامل معاملتهم من حيث المراسم والمعاش والمخصصات.
8- يكون لمفتى الجمهورية السلطات المخولة للوزير المختص، ووزير المالية، ووزير التنمية الإدارية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وله حصانة القاضى، وفى حالة خلو منصب المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.