على كورنيش النيل بمنطقة الدقى بالجيزة أنشئ مقر مجلس الدولة، الصرح الذى يشاهده المئات من المواطنين كافة أثناء ذهابهم إلى عملهم وعودهم، بات هذا الصرح حاليًا قلعة كبيرة تفصل فى أهم القضايا التى تشغل الرأى العام، وليس فقط الرأى العام، بل أصبح يراجع القوانين التى تصدرها الحكومة ومجلس النواب، وبجانبها أيضًا يصدر أهم الفتاوى القضائية من شيوخ القضاء، ويعرض انفراد تاريخ مجلس الدولة المصرى:-
التأسيس
أنشئ مجلس الدولة المصرى بموجب قانون رقم 112 عام 1946، والتحق بباقى مؤسسات السلطة القضائية (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، هيئة النيابة الإدارية، هيئة مفوضى الدولة). وهو امتداد لمجلس شورى الحكومة الذى صدر القرار بتأسيسه يوم 23 أبريل 1879 للمعاونة فى مشروعات القوانين وإبداء الرأى فى المسائل القانونية المتعلقة بالمنفعة العامة والفصل فى النزاعات الإدارية.
نص القانون رقم 6 لعام 1952 على إشراف وزير العدل على المجلس وأعضائه وموظفيه، لكن عُدل بقانون رقم 115 لنفس العام، ونص على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء. وعام 1959 صدر قانون رقم 55 ألحق المجلس بموجبه برئاسة الجمهورية.
وجاء قانون رقم 27 عام 1968 ليعيده لسيرته الأولى، فألحقه بوزير العدل، إلى أن صدر القانون رقم 136 عام 1984 الذى نص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة" لا تتبع لأحد، ليطابق المادة 172 من دستور 1971 ونصها "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
الوظائف
يفصل مجلس الدولة فى المنازعات الإدارية بين الإدارات بعضها البعض وبين الإدارات والأشخاص أو الأفراد، كما يفصل فى الدعاوى التأديبية. وفى هذا السياق، تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها فى الفصل بمنازعات عديدة منها: المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
كما يفصل فى طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى، وفى دعاوى الجنسية، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون لإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية والتعويض. وصف رئيس مجلس الدولة عبد الرزاق السنهورى فى فبراير 1949 عمله ودوره بقوله "مجلس الدولة هو الغوث الذى يفزع إليه الأفراد والجماعات متى ظن أحد منهم أنه مسلوب الحق".
الهياكل
يتشكل الهيكل الإدارى لمجلس الدولة من رئيس وعدد من نوابه، والوكلاء والمستشارين، والمستشارين المساعدين، والنواب والمندوبين.
وللمجلس أقسام هى:
- قسم التشريع: يدرس القوانين واللوائح التى تريد الحكومة إصدارها.
- القسم القضائى: يتفرع إلى هيئة مفوضى الدولة والمحكمة الإداريّة العليا والمحكمة التأديبيّة ومحكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية. وعلى سبيل المثال: تفصل محكمة القضاء الإدارى فى القوانين والقرارات الحكوميّة، ويمكنها إلغاؤها بقرارات نهائية لا تقبل المراجعة من قبيل قرار وقف تصدير الغاز من مصر لـ إسرائيل، وقرار حل الحزب الوطنى.
- قسم الفتوى: ويتفرع بدوره لمجموعة أقسام وإدارات مختصة بإبداء الرأى القانونى فى جميع المسائل، وتقديم النصح والمشورة القانونية.