نصت المادة (55) من قانون العقوبات على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة.
يقول ممدوح عبد الجواد، المحامى والخبير القانونى، إنه من حق المحكمة إصدار حكمها مع إيقاف التنفيذ، وعليها أن تبين سبب الإيقاف، سواء كان أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
وتابع "عبد الجواد" أن إيقاف تنفيذ العقوبة يكون لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً، وإذا حكم على المتهم حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية، بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
واختتم "عبد الجواد" أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.