يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
وكما ينص قانون الإجراءات الجنائية، تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم. ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.
ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر.
ويسمع القاضى كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.
ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها.
وللقاضى دائماً أن يرفض توجيه أى سؤال ليس له تعلق بالدعوى، أو يكون فى صيغته مساس بالغير.