قال المحامى محمد قدرى المدعى بالحق المدنى بوقف نظر الدعوى فى قضية "التلاعب بالبورصة" ومقدم طلب رد هيئة المحكمة، إن قبول محكمة الاستئناف لطلب الرد جاء وفقا لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، لسبق المحكمة الفصل فى الدعوى.
وأوضح لـ"انفراد"، أن المحكمة سبق وأن حكمت لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد نعيم بدر" (المتهم الرابع) بمنعه من التصرف بأمواله، وهو ما طالبت به النيابة أيضا بامتناع المحكمة عن نظر الدعوى لنفس السبب.
ووفقا للمواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و146 من قانون المرافعات، فإنه يكون القاضى ممنوعا من سماع الدعوى لكونه قد سبق وحكم ضد أحد المتهمين فى القضية.
وقبلت الدائرة 107 بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم، طلب الرد المقدم من المدعى بالحق المدنى محمد قدرى، ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، والتى تنظر محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق و7 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب فى البورصة».
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقى، قررت وقف محاكمة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك و7 آخرين فى القضية ، لحين البت فى طلب رد هيئة المحكمة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.