أكدت محكمة النقض على مبدأ هام يتعلق بوصف الجماعات الإرهابية، مشددة فى إلغائها لحكم محكمة الجنايات بالبراءة لمتهمين منتمين لجماعة الإخوان لاستناد الحكم على انضمامهم للجماعة قبل صدور القرار الرسمى بأنها "إرهابية"، بأن العبرة فى قيام أية جماعة أو منظمة ووصفها بالإرهابية، بالغرض الذى تهدف إليه والوسائل التى تتخذها للوصول إلى ما تتغياه وليس بصدور تراخيص أو تصاريح أو قرارات، وقالت أن مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، يعد خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة.
وتابعت المحكمة فى حيثياتها "لما كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالبراءة على قوله".. وكان الثابت للمحكمة أن الواقعة قد ارتكبت فى 12/1/2014 وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8/4/2014 ونشر فى الجريدة الرسمية فى 9/4/2014 وتضمن اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة . ومن ثم لم يكن هناك ثمة سند قانونيا صدر قبل ذلك التاريخ يحرم الانضمام إلى تلك الجماعة... وتقضى معه المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهم".
وقالت النقض تعقيبًا على حكم الجنايات "لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة فى قيام أية جماعة أو منظمة وعدم مشروعتيها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصاريح أو قرارات باعتبارها كذلك ولكن العبرة فى هذا الشأن بالغرض الذى تهدف إليه والوسائل التى تتخذها للوصول إلى ما تتغياه من تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب هو الوسيلة المستخدمة فى تحقيق تلك الأغراض، ولما كانت المحكمة بتقريرها القانونى الخاطئ المار ذكره – قد حجبت نفسها عن نظر موضوع التهمة سالفة الذكر – تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لجميع المطعون ضدهم . (الطعن رقم 18174 لسنة 85 جلسة 2017/11/25).