وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك الحديد.
ونصت التعديلات على أنه "تٌعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر، من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تٌعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم".
كما تضمنت التعديلات، إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر) تنص على "عدا ما ورد بالمادة السابقة، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأراضى والأصول للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركائها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج من هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف فى هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء؛ بناء على عرض وزير النقل، ويدخل فى حكم هذه المادة الأراضي والمبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها".