نص قانون السلطة القضائية على أنه لقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام فى أول يوليو وتنتهى فى آخر سبتمبر وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازة القضاء خلال العطلة القضائية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الأجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن فى درجاتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم، مادة 86.
ونصت المادة 87 على، تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية أثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
وتنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيما ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.
فيما نصت المادة 89، على "لا يرخص للقضاء فى أجازات فى غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها، وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص فى الأجازات لظروف استثنائية، وذلك كله فى حدود القوانين واللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنيين بالدولة".