نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة ( 18 ) منه، على أنه يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذى لا يتجاوز 6 أشهر، أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس ضده تشغيله خارج السجن.
وجاء نص المادة،"عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".
وهناك نوعان من الحبس، هما الحبس البسيط والحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة ( مادة 19 من القانون ).