للمحكوم عليه مدة لا تتجاوز 6 أشهر.. هل هناك بدائل للحبس؟

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة ( 18 ) منه، على أنه يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذى لا يتجاوز 6 أشهر، أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس ضده تشغيله خارج السجن. وجاء نص المادة،"عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا. ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار". وهناك نوعان من الحبس، هما الحبس البسيط والحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة ( مادة 19 من القانون ).



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;