قال المحامى سعيد الضبع، إن الطلاق للضرر وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، إيذاء لا يليق بمثلها، ومعاملتها معاملة شاذة، فتشكو منها ولا تستطيع الصبر عليها، بصرف النظر عما إذا كانت الزوجة مدخولاً بها من عدمه.
وتابع المختص بقانون الأحوال الشخصية: هناك شروط للضرر المبيح للتطليق، وأهمها أن يكون واقعًا من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررًا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، كما يكون هذا الضرر فى العرف معاملة شاذة وضارة من الزوج، بالإضافة لأن تثبت الزوجة وقوع ضرر عليها من زوجها بإيذائه لها بالقول أو الفعل إيذاء.
وأكد: كما يشترط الإيذاء بالقول أو الإيذاء بالفعل، ووجود ضرر مادى أنزله الزوج على زوجته، شريطة ألا يكون فعل الزوج الإيجابى أو السلبى، مما يدخل فى نطاق حق التأديب المقرر شرعًا للزوج على زوجته.
وأضاف الضبع، وهنا يكون على المحكمة عرض الصلح وفقًا لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، فإذا نجحت المحكمة فى التوفيق بين الزوجين والإصلاح بينهما قضت بانتهاء الخصومة فى الدعوى بالتصالح، أما إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين المتناحرين استمرت فى نظر الدعوى حتى الفصل فيها، أما بإجابة الزوجة إلى طلبها والقضاء بتطليقها إن ثبت الضرر وإما برفض الدعوى.