نص القانون التجارى على الآثار المترتبة على شهر الإفلاس، ومن بينها الآثار السياسية، فلا يجوز للمشهر إفلاسه، أن يكون ناخباً أو عضواً فى المجالس النيابية أو المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، ولا يكون مديراً أو عضواً فى مجلس إدارة أية شركة ولا أن يشتغل بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلنى كل ذلك ما لم يرد إليه اعتباره.
ولا يجوز لمن شهر إفلاسه أن ينوب عن غيره فى إدارة أمواله، ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه فى إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.
كما يتم غل يد المفلس عن إدارة أمواله، حيث تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره، إذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم شهر الإفلاس.
وتعريف الإفلاس بوجه عام فى القانون التجارى، هو اضطراب فى أحوال التاجر المالية، حيث لا يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه، وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد، وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار أن الأخيرة شخصية قانونية معتبرة قانونًا فى التعامل التجارى ويسرى عليها ما يسرى على التاجر فى العمل التجارى.
وفى الشركات يحدث الإفلاس بالاقتراض لعدم توافر السيولة الكافية مع إمكانية تسديد هذه الالتزامات فى موعدها المحدد عندما تبدأ مرحلة جنى العوائد، لكن عندما لا يكون العائد المتوقع كافيًا بحيث يغطى التزامات الشركة، تضطر الأخيرة إلى تصفية بعض من أملاكها لتسديد تلك الالتزامات، فإذا لم تكف تلك الأملاك للتسديد، تعلن الشركة حينئذ إفلاسها.