قال صالح عبد الرازق المحامى المختص بقضايا شئون الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية نص على حق الزوجة بإقامة دعوى طلاق للشقاق، حال عدم قدرتها على إثبات الضرر الواقع عليها، لعدم وجود شهود أو مستندات تثبت صحة ادعائها أو يكون الضرر الواقع عليها معنوى يصعب إثباته ورفض قضيتها.
وتابع عبد الرازق، وفقا لنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا يثبت الضرر وعجز على الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى بعث القاضى للحكمين".
وتابع: "القاضى يقوم باستكمال شكل الدعوى بإحالتها إلى الحكمين للوقوف على من هو المتسبب فى الطلاق، فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق، وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة، أما إن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وإن جهلا الحال فلم يعرف المسىء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل".
وأضاف، إن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.