عرف القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم فى المواد المدنية والتجارية، بأنه الاتفاق الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الطرفين، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك.
واعتبرت المادة 3 من هذا القانون بأن يكون التحكيم دوليًا إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك فى الأحوال الآتية:
أولاً: إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطًا بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
ثانيًا: إذا أتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ثالثًا: إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعًا: إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعًا خارج هذه الدولة.
- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
- مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
- المكان الأكثر ارتباطًا بموضوع النزاع.