النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة فى مباشرة رسالتها القضائية التحقيقية طبقًا للقانون، حيث تعتبر أنها هى الجهة الأمينة على الدعوى التأديبية، ولا تنوب فى ذلك عن الجهة الإدارية، لكنها تنوب عن المجتمع فى تعقبها للمخالفات والتجاوزات الإدارية، والتحقيق فيها وإحالتها للمسائلة التأديبية القانونية، كما أنها هيئة قضائية منوط بها حماية المال العام والحفاظ عليه وعلى المرافق العامة فى الدولة.
المشرع منح النيابة الإدارية عدة سلطات خولت لأعضائها ومستشاريها، أثناء التحقيقات، تساعدها فى أداء واستكمال عملها للكشف عن ورصد التجاوزات والمخالفات الإدارية التى تبدر من بعض الموظفين، سواء عن قصد أو غير قصد.
1- حق الإطلاع على الأوراق والمستندات اللازمة لإجراء التحقيق.
2 - حق استدعاء الشهود وسماع أقوالهم بعد حلف اليمين.
3 _ الأمر بضبط وإحضار الشاهد إذا تخلف عن الحضور.
4 - تفتيش أشخاص ومنازل المتهمين وأماكن العمل.
5 - وقف المتهمين عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
وجه تصرف النيابة الإدارية فى التحقيق:أنه بعد مباشرة النيابة للتحقيقات تنتهى إلى أحد التصرفات الآتية:
1 - حفظ التحقيق: استناداً إلى عدم الصحة أو عدم المخالفة أو عدم كفاية الدليل أو الحفظ لعدم الأهمية رغم إدانة المخالف.
2 - مجازاة المتهم ادارياً.
3 - إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية.
4- طلب فصل العامل بغير الطريق التأديبى.
وهنا ترى النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة، لما ينطوى عليه الأوراق، من جريمة جنائية، كما لها أن تصرف نظر عن إبلاغها للنيابة العامة.