نص القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ، على عدد من الحالات التى يتم فيها حفظ طلبات إعادة الهيكلة للتاجر المفلس ، ونصت المادة ( 27 ) من القانون على: يأمر قاضي الإفلاس بحفظ طلب إعادة الهيكلة في الأحوال التالية:
أ) إذا تعذر الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة
ب) إذا لم يرفق التاجر بطلبه المعلومات أو المستندات المبينة سلفا أو التي كلف بتقديمها خلال الأجل الذي حدد لذلك
جـ) إذا لم يقم التاجر بسداد التكاليف والمصروفات اللازمة لإجراءات إعادة الهيكلة ومن بينها أتعاب المعاون أو إذا تبين أن موجوداته لا تكفي لسدادها
د) زوال الأسباب التي دعت التاجر إلى التقدم بطلب إعادة الهيكلة
هـ) إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للتاجر استنادا إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو استنادا إلى التقرير الذي تعده لجنة إعادة الهيكلة
و) إذا لم يتفق جميع الورثة على إعادة الهيكلة
كما ينهي القاضي خطة إعادة الهيكلة بانتهاء تنفيذها أو تعذر ذلك أو الإخلال بها لأي سبب بناء على طلب أي من أطرافها ( مادة 28)
ولا يجوز بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة رفع دعوى بين التاجر وأي من الدائنين الموقعين، تكون متعلقة بتلك الخطة أو السير فيها أو رفع الدعاوى الفردية أو اتخاذ الإجراءات القضائية، وتوقف مدد التقادم المتعلقة بالدعاوى والمطالبات والديون الخاصة بهم، وذلك كل لحين انتهاء خطة إعادة الهيكلة. ( مادة 29 )