أصدرت محكمة أول درجة، حكماَ فريداَ من نوعه بحبس متهم شهرا لتجاوزه في حق محامي الخصم أثناء تأدية عمله بالمحكمة، بعدما استعان محامى بالمضبطة القضائية الخاصة بجلسة المحكمة لإثبات الاتهام.
وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم المقيد برقم 3055 لسنة 2019، برئاسة المستشار أحمد أبو سديرة، وبحضور وكيل النيابة محمد ياسين، وأمانة سر هانى مصطفى، أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه وبتاريخ الواقعة 22 أكتوبر 2018 سب المتهم «م.شوقى» المجنى عليه المحامى سامح نظير نجيب بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 171 – 306 من قانون العقوبات وتم تداول الدعوى بالجلسات، ومثل خلالها المبلغ وادعى مدنياَ قبل المتهم فى الدعوى بجلسة 27/4/2019، وقررت المحكمة تعديل القيد بجعله جنحة بالمادتين 133 عقوبات من قانون المحاماة ضد المتهم.
ووفقا لـ«المحكمة» - فإنه عن الموضوع لما كان المادة 173 من قانون العقوبات تنص على أن: «من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاَ عمومياَ أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنية مصرى، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى».
وكانت المادة 54 من قانون المحاماة تنص على أن يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة»، ومن المستقر عليه بقضاء النقض يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات والمادة الثانية من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن تتوافر صفة المحامى فى المجنى عليه وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها وإذ كان الحكم المطعون فيه خلا من استظهار ذلك يكون قاصرا.
وعن الدعوى المبينة المقامة من المدعى بالحق المدنى فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت فى الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة وثبوتها فى حق المتهم وكان ركن الخطأ أساس مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئاَ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية وأن المدعى بالحق المدنى قد ناله ضرر منها وكان الثابت أنه لولا خطأ المتهم الذى أدانته المحكمة لما وقع الضرر بالمدعى بالحق المدنى، وكان المبلغ المطلوب موقوتاَ لتلك الأضرار فمن ثم تقضى المحكمة للمدعى بالحق المدنى بالتعويض المطلوب .
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بحبس المتهم شهرا وكفالة 200 جنيه، مع إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 1000 جنيه كتعويض مدنى مؤقت .