حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 عدد قطع الأسلحة المسموح بحيازتها بعد الحصول على التراخيص القانونية، كما سمح أيضًا بوجود استثناء لهذه الأعداد، ولكن ربطها بشرط موافقة وزير الداخلية.
ونصت المادة 9 من القانون على "لا يجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3، ويسرى هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة.
وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلباً خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقاً لأحكام المادة الرابعة.
كما نصت المادة 9 مكررا "لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص.
مضافة بالقانون 75 لسنة 1958.
يذكر أن الجدول رقم 1 يتضمن الأسلحة المحظور حيازتها تحت بند "الأسلحة البيضاء".
والجدول رقم 2 تحت عنوان "الأسلحة النارية غير المششخنة"، و"الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل."
والجدول رقم 3 "الأسلحة المششخنة"، أما الجدول رقم 4 فهو يتضمن الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية.
ونصت المادة الأولى من القانون على "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1، ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3، وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية.
ولوزير الداخلية، بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة معدلة بالقوانين 75 لسنة 1958، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981.