تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، تعريفا جامعا مانعا لكل الفئات التى ستندرج تحت القانون ذوى الاحتياجات الخاصة، ومنها أصحاب أمراض الدم، وفيما يلى نرصد أمراض الدم التى بموجبها يصبح المريض من ذوى الإعاقة ويحق له الحصول على الميزات الواردة فى القانون، والتقارير المطلوبة لإثبات ذلك:
أمراض الدم التى بموجبها يصبح المريض من ذوى الإعاقة:
أن يكون الشخص لديه أحد أمراض الدم التى تؤثر فى واحد أو أكثر من مكونات الدم بشكل يؤثر سلبا على وظيفته الأساسية مثل نقص فى أحد عناصر الدم أو سيولة أو لزوجة مع نقل دم متكرر، وتكون حالته المرضية مستقرة لكن يمنعه ذلك من المشاركة وأداء أنشطة الحياة اليومية بصورة طبيعية.
التقارير الطبية المطلوبة:
تشخيص طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة ويتضمن صورة دم كاملة ووظائف تجلط وتحليل فصل كهربى للهيموجلوبين.