ماذا تعنى اللجان النوعية للبرلمان وكيف يجرى انتخابها؟.. اعرف التفاصيل

دائماً ما يتكرر ذكر مصطلح اللجان النوعية لمجلس النواب فى الأخبار الخاصة بعمل البرلمان، لكن كثيرون لا يعرفون طبيعة عملها، وكيف يتم انتخابها. ويستعرض "انفراد" التفاصيل من لائحة البرلمان: الفصل الخامس: اللجان النوعية الفرع الأول: تشكيل اللجان النوعية مادة 37 تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية: 1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2-لجنة الخطة والموازنة. 3-لجنة الشئون الاقتصادية. 4-لجنة العلاقات الخارجية. 5-لجنة الشئون العربية. 6-لجنة الشئون الأفريقية. 7-لجنة الدفاع والأمن القومى. 8-لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9-لجنة القوى العاملة. 10- لجنة الصناعة. 11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 12- لجنة الطاقة والبيئة. 13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. 14-لجنة التعليم والبحث العلمى. 15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. 17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 18-لجنة السياحة والطيران المدنى. 19-لجنة الشئون الصحية. 20-لجنة النقل والمواصلات. 21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 23-لجنة الإدارة المحلية. 24-لجنة الشباب والرياضة. 25-لجنة حقوق الإنسان. وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية. مادة 38 : تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها. مادة 39 :يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة. مادة 40: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس. مادة 41: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة. مادة 42: تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة. مادة 43: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;