كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول امتناع وزارة التضامن عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المتغير، تنفيذاً لحكم الجمعية العمومية بمجلس الدولة، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدًة أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المُتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المُتغير، مُشددةً على أنها تقوم بالفعل بحساب العلاوات الخاصة التي لم تُضَم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المُتغيرة بنسبة 100%، وبالتالي ليس هناك أي صاحب معاش لم يتم إضافة تلك العلاوات لأجره المتغير، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تضليل الرأي العام وإثارة غضب أصحاب المعاشات.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن ما جاء به قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة يتفق تماماً مع ما تقوم به الوزارة، حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المُتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة80%، كما قضى الحكم الصادر في الطعون أرقام (57345، 59539، 64384) لسنة 64 ق.عليا، والذي وُرد بمنطوقه (أن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن الأجور المُتغيرة بنسبة 80%، وليس معاش الأجر المتغير؛ ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المُتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات، طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة).
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في معاش والدها عند بلوغها سن الـ24 عاماً وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُؤكدًة أنه لا صحة لحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عاماً وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُوضحةً أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة –تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، مُشددةً على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُستحقي المعاشات.