حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لانتهاك حرمة الغير، وتحدث عن جرائم بعينها تحت هذا الفصل، من بينها تتبع شخص بعينه بطريقة مستمرة، ومنع الشخص من مزاولة عمله.
ونصت المادة 375 على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:
أولاً) حق الغير فى العمل.
ثانيًا) حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص.
ثالثا) حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
أولاً) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.
ثانياً) منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أى شىء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بالعقوبة السالف ذكرها نفسها، كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.