نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، آليات تقديم المواطنين للمقترحات إلى البرلمان، سواء فيما يتعلق بتعديل تشريعات، أو ما يخص تطوير إجراءات أو أنظمة إدارية أو مالية او اقتصادية تتبعها أجهزة الدولة.
ومنحت المادة 256 لكل مواطن، الحق في تقديم مقترحات إلى المجلس تتضمن رغبته بإحاطة المجلس علمًا فى شأن يتعلق بتعديل القوانين أو اللوائح أو تطوير الإجراءات أو الأنظمة الإدارية أو المالية أو الاقتصادية التى تتبعها أجهزة الدولة، أو الإدارة المحلية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو غيرها.
ووضعت المادة عددا من الضوابط التي يجب الالتزام بها في تقديم المقترح، ونستعرضها علي النحو الأتي :
1- عدم جواز أن يتضمن المقترح أمراً مخالفاً للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات، أو ما يخرج عن اختصاص المجلس، وإلا وجب حفظه.
2- يُقدم المقترح مكتوباً وموقعاً من مقدمه، وثابتا فيه محل إقامته وعمله.
3- يجب أن تكون عبارات المقترح واضحة فى بيان الموضوع الذى يعرضه، والأغراض المراد تحقيقها من المقترح. وتقيد المقترحات الواردة فى سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل إقامته.