نص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على الحالات التى يجوز معها منح براءات الاختراع، والأخرى التى لا يمنح فيها براءات الاختراع.
ونصت المادة الأولى منه على "تمنح براءات اختراع طبقاً لأحكام لهذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي يكون جديداً ، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
كما تمنح البراءة استقلالاً عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثانية على "لا تمنح براءة اختراع لما يلي:
1- الاختراعات التى يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى، أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة، والإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
2- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.
3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان والحيوان.
4- النباتات والحيوانات أياً كان درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.
5- الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم.