وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فللزوجة الحق بإقامة دعوى طلاق للشقاق، حال عدم قدرتها على إثبات الضرر الواقع عليها، وعجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين، وأصرت الزوجة على الطلاق.
الـ"انفراد" يرصد الحالات القانونية لحصول الزوج على تعويض مادى كبدل للضرر الواقع عليه.
1 - إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذى دفعه لها.
2 -إذا ثبت الضرر وعجز على الإصلاح بينهما، بعث القاضى للحكمين، للوقوف على من هو المتسبب فى الطلاق.
3-إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.
4 -إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة.
5-أما إن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
6 -إن جهلت المحكمة السبب فلم يعرف المسىء منهما اقترح الحكمان تطليقًا دون بدل.