قال أشرف البغدادى، المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، إن الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن بينونة صغرى، فلا تجوز فيه الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد.
وتابع، قانونا الخلع يعتبر فسخ، لا طلاقا، فلا يحسب من عدد الطلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها، فإن تراضيا على الرجعة، فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه .
وأضاف البغدادى، أنه فى حالة إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى، لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا، وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج، هنا يحق للزوج الذى اختلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين.